الشيخ فاضل اللنكراني
34
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 10 : لو كان قادراً على أحد الأمرين : الأمر بالمعروف الكذائي ، أو النهي عن المنكر الكذائي ، يلاحظ الأهمّ منهما ، ومع التساوي مخيّر بينهما 1 .
--> ( 1 ) - اقتباس ممّا ورد في الكافي 3 : 268 / 4 ؛ والفقيه 1 : 134 / 626 و 627 ؛ وتهذيب الأحكام 2 : 239 / 46 ؛ وعنها وسائل الشيعة 4 : 34 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 8 ، الحديث 10 ؛ و 108 ، أبواب المواقيت ، الباب 1 ، الحديث 2 ؛ وفي الأمالي للصدوق : 730 - 731 : « أنّه في دين الإماميّة » .